محمود عبد الرحمن عبد المنعم

381

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

الموقوذة : المضروبة حتى تموت . « المغني لابن باطيش ص 303 » . الموقوف : مشروع بأصله ووصفه ، ويفيد الملك على سبيل التوقف ، ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير ، فالباطل والفاسد بهذا التفسير متباينان ، إذ في تعريف كل واحد منهما قد ينافي تعريف الآخر . ثمَّ لقب الباب بالفاسد وإن كان فيه الباطل والموقوف والمكروه لكثرة وقوعه بتعدد أسبابه . وفي « تبيين الحقائق » : لأن المفاسد وصف شامل كالعرض العام لما قلنا : إن الباطل فائت الأصل والوصف ، والفاسد : فائت الوصف لا الأصل ، والمكروه : فائت وصف الكمال ، فعم فوات الوصف الكل كالحركة بالنسبة إلى الحيوان والنبات ، ثمَّ الضابطة في تمييز الفاسد من الباطل ، وهي أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل ، سواء كان مبيعا أو ثمنا ، فبيع الميتة أو الحر أو به باطل ، وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد . فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد ، وإن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل ، فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل . وفي « الكفاية » : إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما ، فالبيع فاسد ، فالفاسد : أعم من الباطل ، لأن كل باطل فاسد ولا يعكس . وفي « أحكام الفصول » : الموقوف : ما وقف به على الراوي ولم يبلغ به النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم . « أنيس الفقهاء ص 210 ، وإحكام الفصول ص 51 » .